تعرف المرأة الطهر من الحيض بإحدى علامتين:
1 - الجفاف، وذلك بانقطاع الدم والصفرة والكدرة، بأن تحتشي بقطنة ونحوها فتخرج نظيفة ليس عليها أثر مما ذكرنا.
2 -القصة البيضاء، وهي سائل أبيض يشبه الجص وهو الجير. وكثير من النساء لا يرين القصة.
ولو حصل الجفاف، كفى ذلك للحكم بالطهارة، ولا يلزم انتظار القصة.
قال الباجي رحمه الله في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 119) " والمعتاد في الطهر أمران:
القصة البيضاء: وهي ماء أبيض، وروى علي بن زياد عن مالك أنه شبه المني، وروى ابن القاسم عن مالك أنه شبه البول.
والأمر الثاني: الجفوف، وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها، فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم.
وعادة النساء تختلف في ذلك؛ فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت من عادتها أن ترى أحد الأمرين، فرأته، حكم بطهرها " انتهى.
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 204): "وأقل الطهر زمن الحيض خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها" انتهى.
وقال في (1/212): " (وإن طهرت في أثناء عدتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة)؛ فلا يعتبر بلوغه يوما: (فهي طاهر؛ تغتسل)، لقول ابن عباس: إذا ما رأت الطهر، فلتغتسل. (وتصلي)، وتفعل ما تفعله الطاهرات؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/ 498): "علامةُ الطُّهر معروفةٌ عند النِّساء، وهو سائلٌ أبيضُ يخرج إِذا توقَّفَ الحيضُ، وبعض النِّساء لا يكون عندها هذا السَّائل، فتبقى إِلى الحيضة الثَّانية دون أن ترى هذا السَّائل، فعلامةُ طُهْرِها أنَّها إِذا احتشت بقطنة بيضاء، أي: أدخلتْهَا محلَّ الحيض، ثم أخرجَتْهَا ولم تتغيَّرْ، فهو علامةُ طهرها" انتهى.
وعليه؛ فإذا رأيت الجفاف في اليوم الثامن، ولو لساعة: فقد حصل الطهر.
ولا يضرك نزول الصفرة بعد ذلك، لمشي أو حركة أو غير ذلك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا رواه أبو داود (307).
قال في "عون المعبود" (1/343): " (كنا لا نعد الكدرة) بضم الكاف، أي ما هو بلون الماء الوسخ الكدر (والصفرة) أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار (بعد الطهر شيئا) وفي رواية الدارمي: "بعد الغسل" " انتهى.
والله أعلم.